للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه] (١) حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكمًا بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع] (٢) (٣)، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه] (٤) حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو (٥) يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة] (٦) المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساعٍ آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه] (٧) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في "التهذيب" في باب الزكاة ورجَّحه، [والحق: ] (٧) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.

الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و] (٧) ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابًا، وقيل: إيجابًا، فعلى (٨) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف] (٩) فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب


(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) أي: فاقتضى أخذ الزكاة.
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (ق): "إذا لم"، والمثبت من (ك).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ك).
(٨) في (ق): "قيل".
(٩) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>