للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح (١): أنه لا يقضي بالنكول، ولكن يحبس ليُقرَّ أو يحلف.

السادسة (٢): إذا ادعى القدرة على الوطء وادعت العنة حلف على المذهب، فإن نكل فلا يحلف المرأة لعدم اطلاعها، كما لا تقوم البينة على العِنَّة، وعلى هذا قال الإصطخري تضرب المدة ويقضي [عليه] (٣) بالنكول، والأصح: أنها تحلف؛ لأنه يحصل لها ظن بممارسته (٤) ما لا يحصل للشهود (٥)، ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق بالكناية.

وحكى أبو الفرج الزاز أن اليمين لا تُشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف.

السابعة (٦): إذا ادعى وصى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء وأنكر ونكل، وبقيت أيضاً مسائل:

الأولى: إذا ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل وأنكر المدعى عليه ونكل، فالأصح: أن الولي لا يحلف؛ لأنه لم يتعلق بتصرف الولي، ولا بإنشائه وعلى هذا وجهان، أصحهما: أنه يتوقف حتى يبلغ الصبي فيحلف، والثاني: أنه يقضي على خصمه بالنكول، حكاه الغزالي في آخر الصداق وعزاه في كتاب الدعاوى إلى (٧) ابن القاص.


(١) أي من الأقوال، الأول: أن يقضي عليه بالنكول، والثاني: ألا يتعرض له، الثالث: يحبس حتى يقر أو يحلف.
(٢) في (ن) و (ق): "الخامسة".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "على ممارسته"، والمثبت من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "الشهوة".
(٦) في (ن) و (ق): "السادسة".
(٧) في (ن): "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>