للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصْلٌ عَفَارِيٍّ شَدِيدٍ عَيْرُهُ ... لَمْ يَبْقَ مِ النِّصَالِ عَادٍ غَيْرُهُ

وَيُقَالُ لِلْعِفِرِّ عُفَارِيَةٌ أَيْضًا. قَالَ جَرِيرٌ:

قَرَنْتُ الظَّالِمِينَ بِمَرْمَرِيسٍ ... يَذِلُّ لَهُ الْعُفَارِيَةُ الْمَرِيدُ

وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ مِنَ الزَّمَانِ قَوْلُهُمْ: لَقِيتُهُ عَنْ عُفْرٍ: أَيْ بَعْدَ شَهْرٍ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَرَفٌ قَدِيمٌ: مَا شَرَفُكَ عَنْ عُفْرٍ، أَيْ هُوَ قَدِيمٌ غَيْرُ حَدِيثٍ.

قَالَ كُثَيِّرٌ:

وَلَمْ يَكُ عَنْ عُفْرٍ تَفَرُّعُكَ الْعُلَى ... وَلَكِنْ مَوَارِيثُ الْجُدُودِ تَؤُولُهَا

أَيْ تُصْلِحُهَا وَتَرُبُّهَا وَتَسُوسُهَا.

وَيُقَالُ فِي عَفَارِ النَّخْلِ: إِنَّ النَّخْلَ كَانَ يُتْرَكُ بَعْدَ التَّلْقِيحِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يُسْقَى.

قَالُوا: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّعْفِيرُ: وَهُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمُطْفِلُ وَلَدَهَا سَاعَةً وَتَتْرُكَهُ سَاعَةً. قَالَ لَبِيدٌ:

لِمُعَفَّرِ قَهْدٍ تَنَازَعَ شِلْوَهُ ... غُبْرٌ كَوَاسِبُ لَا يُمَنُّ طَعَامُهَا

وَحُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّ الْعَفِيرَ مِنَ النِّسَاءِ هِيَ الَّتِي لَا تُهْدِي لِأَحَدٍ شَيْئًا. قَالَ: وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّعْفِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْفَرَّاءُ بَعِيدٌ مِنَ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>