للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: ثَفَنْتُ الشَّيْءَ بِالْيَدِ أَثْفِنُهُ، إِذَا ضَرَبْتَهُ. قَالَ فِي الثَّفِنَةِ:

خَوَّى عَلَى مُسْتَوَيَاتٍ خَمْسٍ ... كِرْكِرَةٍ وَثَفِنَاتٍ مُلْسِ

وَيُقَالُ ثَافَنْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَاظَبْتُ. وَيَقُولُونَ ثَافَنْتُهُ عَلَى الشَّيْءِ أَعَنْتُهُ. وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ.

(ثَفْيٌ) الثَّاءُ وَالْفَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْأُثْفِيَّةُ، وَالْجَمْعُ أَثَافِيُّ. وَرُبَّمَا خَفَّفُوا، وَلَيْسَ بِالْجَيِّدِ.

وَمِمَّا يُشْتَقُّ مِنْ هَذَا الْمَرْأَةُ الْمُثَفِّيَةُ، الَّتِي مَاتَ عَنْهَا ثَلَاثَةُ أَزْوَاجٍ ; وَالرَّجُلُ الْمُثَفِّي الَّذِي يَمُوتُ عَنْهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ.

وَيَقُولُونَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ: بَقِيَتْ مِنْ بَنِي فُلَانٍ أُثْفِيَّةٌ خَشْنَاءُ، إِذَا بَقِيَ مِنْهُمْ عَدَدٌ.

وَالثَّفَاءُ نَبْتٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ: الصَّبْرِ وَالثَّفَاءِ» . قَالُوا: هُوَ الْخَرْدَلُ.

(ثُفْرٌ) الثَّاءُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمُؤَخَّرِ. فَالثَّفَرُ ثَفَرُ الدَّابَّةِ. وَيُقَالُ اسْتَثْفَرَتِ الْمَرْأَةُ بِثَوْبِهَا إِذَا ائْتَزَرَتْ بِهِ ثُمَّ رَدَّتْ طَرَفَ الْإِزَارِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا وَغَرَزَتْهُ فِي الْحُجْزَةِ مِنْ وَرَائِهِ. وَالثَّفْرُ الْحَيَاءُ مِنَ السَّبُعَةِ وَغَيْرِهَا. قَالَ:

جَزَى اللَّهُ فِيهَا الْأَعْوَرَيْنِ مَلَامَةً ... وَعَبْدَةَ ثَفْرَ الثَّوْرَةِ الْمُتَضَاجِمِ

[بَابُ الثَّاءِ وَالْقَافِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]

<<  <  ج: ص:  >  >>