للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرَّاءِ: " لَا تُرْغِنَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ " أَيْ لَا تُطِعْهُ فِيهِ. وَرَغَنَ إِلَى الصُّلْحِ مِثْلُ رَكَنَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، كَيْفَ هَذَا.

(رَغَوَ) الرَّاءُ وَالْغَيْنُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا شَيْءٌ يَعْلُو الشَّيْءَ، وَالْآخَرُ صَوْتٌ.

فَالْأَوَّلُ الرَّغْوَةُ وَالرُّغْوَةُ [لِلَّبَنِ] : زَبَدُهُ; وَالْجَمْعُ رُغَىً. وَارْتَغَى الرَّجُلُ: شَرِبَ الرَّغْوَةَ. يَقُولُونَ: " يُسَرُّ حَسْوًا فِي ارْتِغَاءٍ ". يُضْرَبُ مَثَلًا لِمَنْ يُظْهِرُ أَمْرًا وَيُرِيدُ خِلَافَهُ. وَرَغَّى اللَّبَنُ مِنَ الرَّغْوَةِ. وَالْمِرْغَاةُ: الشَّيْءُ مِنَ الْخُبْزِ أَوِ التَّمْرِ يُؤْكَلُ بِهِ الرَّغْوَةُ. وَكَلَامٌ مُرَغٍّ: لَمْ يُفَسَّرْ، كَأَنَّ عَلَيْهِ رَغْوَةً.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الرُّغَاءُ: رُغَاءُ النَّاقَةِ وَالضَّبُعِ، وَهُوَ صَوْتُهُمَا. وَيُقَالُ: " مَا لَهُ ثَاغِيَةٌ وَلَا رَاغِيَةٌ "، أَيْ شَاةٌ وَلَا نَاقَةٌ. وَأَتَيْتُ فُلَانًا فَمَا أَثْغَى وَلَا أَرْغَى، أَيْ لَمْ يُعْطِنِي شَاةً وَلَا نَاقَةً.

(رَغَبَ) الرَّاءُ وَالْغَيْنُ وَالْبَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا طَلَبٌ لِشَيْءٍ وَالْآخَرُ سَعَةٌ فِي شَيْءٍ.

فَالْأَوَّلُ الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ: الْإِرَادَةُ لَهُ. رَغِبْتُ فِي الشَّيْءِ. فَإِذَا لَمْ تُرِدْهُ قُلْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>