للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثَمَغَ) الثَّاءُ وَالْمِيمُ وَالْغَيْنُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَلَا يُفَرَّعُ مِنْهَا. يُقَالُ ثَمَغْتُ الثَّوْبَ ثَمْغًا إِذَا صَبَغْتُهُ صَبْغًا مُشْبَعًا. قَالَ:

تَرَكْتُ بَنِي الْغُزَيِّلِ غَيْرَ فَخْرٍ ... كَأَنَّ لِحَاهُمُ ثُمِغَتْ بِوَرْسِ

وَهَاهُنَا كَلِمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْبَابِ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَعْلُومَةٌ، قَالَ الْكِسَائِيُّ: ثَمَغَةُ الْجَبَلِ أَعْلَاهُ، بِالثَّاءِ. قَالَ الْفَرَّاءُ، وَالَّذِي سَمِعْتُ أَنَا نَمَغَةٌ.

(ثَمَأَ) الثَّاءُ وَالْمِيمُ وَالْهَمْزَةُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ أَصْلًا، بَلْ هِيَ فَرْعٌ لِمَا قَبْلَهَا. ثَمَأَ لِحْيَتَهُ صَبَغَهَا. وَالْهَمْزَةُ كَأَنَّهَا مُبْدَلَةٌ مِنْ غَيْنٍ. وَيُقَالُ ثَمَأْتُ الْكَمْأَةَ فِي السَّمْنِ طَرَحْتُهَا. وَهَذَا فِيهِ بَعْضُ مَا فِيهِ. فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّ الْكَمْأَةَ كَأَنَّهَا صُبِغَتْ بِالسَّمْنِ.

(ثَمَلَ) الثَّاءُ وَالْمِيمُ وَاللَّامُ أَصْلٌ يَنْقَاسُ مُطَّرِدًا، وَهُوَ الشَّيْءُ يَبْقَى وَيَثْبُتُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. يُقَالُ دَارُ بَنِي فُلَانٍ ثَمَلٌ، أَيْ دَارُ مُقَامٍ، وَالثَّمِيلَةُ: مَا بَقِيَ فِي الْكَرِشِ مِنَ الْعَلَفِ. وَكُلُّ بَقِيَّةٍ ثَمِيلَةٌ. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَبْقَى ثُمَّ تَشْرَبُ الْإِبِلُ عَلَى تِلْكَ الثَّمِيلَةِ، وَإِلَّا فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى شُرْبٍ، وَكَيْفَ تَشْرَبُ عَلَى [غَيْرِ] شَيْءٍ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ ثِمَالُ بَنِي فُلَانٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَمَدَهُمْ. وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا تُعَوِّلُ الْإِبِلُ عَلَى تِلْكَ الثَّمِيلَةِ. وَقَالَ فِي الثِّمَالِ أَبُو طَالِبٍ فِي ابْنِ أَخِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>