شَيْئًا لَيْسَ بِالْكَثِيرِ، كَأَنَّهُ كَسَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ كِسْرَةً. وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، حِينَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِنَّهُ قَدْ دَفَّتْ عَلَيْنَا دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكَ، وَإِنِّي أَمَرْتُ لَهُمْ بِرَضْخٍ ".
وَيُقَالُ تَرَاضَخَ الْقَوْمُ: تَرَامَوْا، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ رَضْخَ صَاحِبِهِ. وَالرَّضْخُ مِنَ الْخَبَرِ: الَّذِي تَسْمَعُهُ وَلَا تَسْتَيْقِنَ مِنْهُ. وَيُقَالُ فُلَانٌ يَرْتَضِخُ لُكْنَةً، إِذَا شَابَ كَلَامُهُ بِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِ الْعَجَمِ يَسِيرٍ.
[بَابُ الرَّاءِ وَالطَّاءِ وَمَا يَثْلُثُهُمَا]
(رَطَعَ) الرَّاءُ وَالطَّاءُ وَالْعَيْنُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: رَطَعَهَا، إِذَا نَكَحَهَا. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.
(رَطَلَ) الرَّاءُ وَالطَّاءُ وَاللَّامُ كَالَّذِي قَبْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ يُكَالُ بِهِ رِطْلٌ. وَيَقُولُونَ: غُلَامٌ رِطْلٌ: شَابٌّ. وَرَطَّلَ شَعَْرَهُ: كَسَّرَهُ وَثَنَّاهُ. وَلَيْسَ [هَذَا] وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ مَحْضِ اللُّغَةِ.
(رَطَمَ) الرَّاءُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاكٍ وَاحْتِبَاسٍ. يَقُولُونَ: ارْتَطَمَ عَلَى الرَّجُلِ أَمْرُهُ، إِذَا سُدَّتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُ. وَيَقُولُونَ: ارْتَطَمَ فِي الْوَحْلِ. وَمِنَ الْبَابِ تَسْمِيَتُهُمُ اللَّازِمَ لِلشَّيْءِ رَاطِمًا. وَالرَّطُومُ: الْأَحْمَقُ; وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْتَطِمُ فِي أُمُورِهِ. وَمِنَ الْبَابِ الرُّطَامُ، وَهُوَ احْتِبَاسُ نَجْوِ الْبَعِيرِ. وَيَقُولُونَ رَطَمَهَا، إِذَا نَكَحَهَا. وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ هَذَا وَشِبْهَهُ مِمَّا لَا يَكُونُ مِنْ مَحْضِ اللُّغَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute