للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقُولُونَ: " مَنْ يَطُلْ ذَيْلُهُ يَنْتَطِقْ بِهِ ". يُرَادُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي سَعَةٍ أَنْفَقَ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

(ذَيَمَ) الذَّالُ وَالْيَاءُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، لَا يُقَاسُ وَلَا يَتَفَرَّعُ. يُقَالُ ذِمْتُهُ أَذِيمُهُ ذَيْمًا.

(ذَيَأَ) الذَّالُ وَالْيَاءُ وَالْهَمْزَةُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. تَذَيَّأَ اللَّحْمُ، وَذَيَّأْتُهُ، إِذَا فَصَلْتَهُ عَنِ الْعَظْمِ.

[بَابُ الذَّالِ وَالْهَمْزَةِ وَمَا يَثْلُثُهُمَا]

(ذَأَرَ) الذَّالُ وَالْهَمْزَةُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَجَنُّبٍ وَتَقَالٍ. يَقُولُونَ ذَئِرْتُ الشَّيْءَ، أَيْ كَرِهْتُهُ وَانْصَرَفْتُ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ. «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [لَمَّا] نَهَى عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ» "، يَعْنِي نَفَرْنَ وَنَشَزْنَ وَاجْتَرَأْنَ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُمُ ... ذَئِرُوا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَتَغَضَّبُوا

، وَيُقَالُ نَاقَةٌ مُذَائِرٌ، وَهِيَ الَّتِي تَرْأَمُ بِأَنْفِهَا وَلَا يَصْدُقُ حُبُّهَا. وَيُقَالُ بَلْ هِيَ الَّتِي تَنْفِرُ عَنِ الْوَلَدِ سَاعَةَ تَضَعُهُ. وَقَوْلُهُ: " ذَئِرُوا لِقَتْلَى " يَعْنِي نَفَرُوا وَأَنْكَرُوا، وَيُقَالُ أَنِفُوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>