(فَوَصَ) الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالصَّادُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى خُلُوصٍ أَوْ خَلَاصٍ مِنْ شَيْءٍ. يُقَالُ: قَبَضْتُ عَلَى ذَنَبِ الضَّبِّ فَأَفَاصَ مِنْ يَدِي، أَيْ خَلَّصَ ذَنْبَهُ. وَالْمُفَاوَصَةُ فِي الْحَدِيثِ: الْإِبَانَةُ. وَمَا يُفِيصُ بِهَا لِسَانُهُ، أَيْ يُبَيِّنُ.
(فَوَضَ) الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى اتِّكَالٍ فِي الْأَمْرِ عَلَى آخَرَ وَرَدِّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُفَرَّعُ فَيَرُدُّ إِلَيْهِ مَا يُشْبِهُهُ. مِنْ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ، إِذَا رَدَّهُ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي قِصَّةِ مَنْ قَالَ: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} [غافر: ٤٤] .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: بَاتُوا فَوْضَى، أَيْ مُخْتَلِطِينَ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلًّا فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَى الْآخَرِ. قَالَ:
طَعَامُهُمْ فَوْضَى فَضًا فِي رِحَالِهِمْ ... وَلَا يُحْسِنُونَ السِّرَّ إِلَّا تَنَادِيَا
وَيُقَالُ: مَالُهُمْ فَوْضَى بَيْنَهُمْ، إِذَا لَمْ يُخَالِفْ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ. وَتَفَاوَضَ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَكَا فَفَوَّضَ كُلٌّ أَمْرَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، هَذَا رَاضٍ بِمَا صَنَعَ ذَاكَ وَذَاكَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ هَذَا، مِمَّا أَجَازَتْهُ الشَّرِيعَةُ.
(فَوَعَ) الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالْعَيْنُ يَدُلُّ عَلَى ثَوْرٍ فِي شَيْءٍ. يُقَالُ لِخَمْرَةِ الطِّيبِ وَمَا ثَارَ مِنْ رِيحِهِ: فَوْعَةٌ. وَيُقَالُ لِارْتِفَاعِ النَّهَارِ: فَوْعَةٌ.
(فَوَغَ) الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالْغَيْنُ كَلِمَةٌ إِنْ صَحَّتْ. يَقُولُونَ: إِنَّ الْفَوْغَ: الضَّخْمُ. يُقَالُ: امْرَأَةٌ فَوْغَاءُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute