وَمُسْتَعْجِبٍ مِمَّا يَرَى مِنْ أَنَّاتِنَا ... وَلَوْ زَبَنَتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ
فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: " مَا عَنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ حُمٌّ وَلَا رُمٌّ " فَإِنَّ مَعْنَاهُ: لَيْسَ يَحُولُ دُونَهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ الرُّمُّ أَصْلًا فِي هَذَا، لِأَنَّهُ كَالْإِتْبَاعِ. وَيَقُولُونَ - إِنْ كَانَ صَحِيحًا - نَعْجَةٌ رَمَّاءُ، أَيْ بَيْضَاءُ; وَهُوَ شَاذٌّ عَنِ الْأُصُولِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.
(رَنَّ) الرَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ. فَالْإِرْنَانُ: الصَّوْتُ وَالرَّنَّةُ وَالرَّنِينُ: صَيْحَةُ ذِي الْحُزْنِ. وَيُقَالُ أَرَنَّتِ الْقَوْسُ عِنْدَ إِنْبَاضِ الرَّامِي عَنْهَا. قَالَ:
تُرِنُّ إِرْنَانًا إِذَا مَا أَنْضَبَا
أَيْ أَنْبَضَ. وَالْمِرْنَانُ: الْقَوْسُ; لِأَنَّ لَهَا رَنِينًا. وَيُقَالُ إِنَّ الرَّنَنَ دُوَيْبَّةٌ تَكُونُ فِي الْمَاءِ تَصِيحُ أَيَّامَ الصَّيْفِ. قَالَ:
وَلَا الْيَمَامُ وَلَمْ يَصْدَحْ لَهُ الرَّنَنُ
فَهَذَا مُعْظَمُ الْبَابِ، وَهُوَ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ. وَحُكِيَتْ كَلِمَةٌ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَهِيَ شَاذَّةٌ إِنْ صَحَّتْ، وَلَمْ أَسْمَعْهَا سَمَاعًا. قَالُوا: كَانَ يُقَالُ لِجُمَادَى الْأُولَى رُنَّى، بِوَزْنِ حُبْلَى. وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ.
(رَهَّ) الرَّاءُ وَالْهَاءُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْكَلَامِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى بَصِيصٍ. يُقَالُ تَرَهْرَهَ الشَّيْءُ، إِذَا وَبَصَ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ: " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute