للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْفَاءِ وَالْقَافُ وَمَا يَثْلِثُهُمَا]

(فَقَمَ) الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى اعْوِجَاجٍ وَقِلَّةِ اسْتِقَامَةٍ. مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَفْقَمُ، هُوَ الْأَعْوَجُ. وَالْفَقَمُ: أَنْ تَتَقَدَّمَ الثَّنَايَا السُّفْلَى فَلَا تَقَعَ عَلَيْهَا الْعُلْيَا. وَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْبَابِ: وَزَعَمَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الْفَقَمَ الِامْتِلَاءُ. يُقَالُ: أَصَابَ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى فَقِمَ، هُوَ أَصْلُ الْبَابِ. فَإِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا فَهُوَ أَيْضًا مِنْ قِيَاسِهِ.

(فَقَهَ) الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَالْعِلْمِ بِهِ. تَقُولُ: فَقِهْتُ الْحَدِيثَ أَفْقَهُهُ. وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِقْهٌ. يَقُولُونَ: لَا يَفْقَهُ وَلَا يَنْقَهُ. ثُمَّ اخْتُصَّ بِذَلِكَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ، فَقِيلَ لِكُلِّ عَالِمٍ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: فَقِيهٌ. وَأَفْقَهْتُكَ الشَّيْءَ، إِذَا بَيَّنْتُهُ لَكَ.

(فَقَأَ) الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْهَمْزَةُ يَدُلُّ عَلَى فَتْحِ الشَّيْءِ، وَتَفَتُّحِهِ. يُقَالُ: تَفَقَّأَتِ السَّحَابَةُ عَنْ مَائِهَا، إِذَا أَرْسَلَتْهُ، كَأَنَّهَا تَفَتَّحَتْ عَنْهُ.

وَمِنْ ذَلِكَ: الْفَقْءُ، وَهِيَ السَّابِيَاءُ الَّذِي يَنْفَرِجُ عَنْ رَأْسِ الْمَوْلُودِ. وَمِنْهُ فَقَأْتُ عَيْنَهُ أَفْقَؤُهَا. فَأَمَّا الْفُقَى مُلَيَّنٌ فَجَمْعُ فُوقٍ، وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>