للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قَتَبَ) الْقَافُ وَالتَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الرِّحَالِ أَوْ غَيْرِهَا. فَالْقَتَبُ لِلْجَمَلِ مَعْرُوفٌ. وَيُقَالُ لِلْإِبِلِ تُوضَعُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا: قَتُوبَةٌ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: [الْقَتَبُ] : قَتَبَ الْبَعِيرُ، إِذَا كَانَ مِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ آلَةِ السَّانِيَةِ فَهُوَ قِتْبٌ بِكَسْرِ الْقَافِ. وَأَمَّا الْأَقْتَابُ فَهِيَ الْأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا قَتْبٌ، وَتَصْغِيرُهَا قُتَيْبَةٌ، وَذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّشْبِيهِ بِأَقْتَابِ الرِّحَالِ.

[بَابُ الْقَافِ وَالثَّاءِ وَمَا يَثْلُثُهُمَا]

(قَثَدَ) الْقَافُ وَالثَّاءُ وَالدَّالُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يُقَالُ: الْقَثَدُ: نَبْتٌ.

(قَثَمَ) الْقَافُ وَالثَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى جَمْعٍ وَإِعْطَاءٍ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: قَثَمَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا أَعْطَاهُ. وَرَجُلٌ قُثَمٌ: مِعْطَاءٌ. وَالْقَثُومُ: الرَّجُلُ الْجَمُوعُ لِلْخَيْرِ. قَالَ:

فَلِلْكُبَرَاءِ أَكْلٌ كَيْفَ شَاؤُوا ... وَلِلصُّغَرَاءِ أَكْلٌ وَاقْتِثَامُ.

(قَثَا) الْقَافُ وَالثَّاءُ وَالْأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ. الْقِثَّاءُ مَعْرُوفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>