وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتِ الْمَاءَ بَاقِرٌ ... وَمَا إِنْ تَعَافُ الْمَاءَ إِلَّا لِيُضْرَبَا
وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ الطُّحْلُبُ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَثَوْرٌ: جَبَلٌ. وَثَوْرٌ: قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ. وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ. فَأَمَّا الثَّوْرُ فَالْقِطْعَةُ مِنَ الْأَقِطِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ. . .
(ثَوْلٌ) الثَّاءُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى الِاضْطِرَابِ، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْفُرُوعُ. فَالثَّوَلُ دَاءٌ يُصِيبُ الشَّاةَ فَتَسْتَرْخِي أَعْضَاؤُهَا، وَقَدْ يَكُونُ فِي الذُّكْرَانِ أَيْضًا، يُقَالُ تَيْسٌ أَثْوَلُ، وَرُبَّمَا قَالُوا لِلْأَحْمَقِ الْبَطِيءِ الْخَيْرِ أَثْوَلُ ; وَهُوَ مِنَ الِاضْطِرَابِ. وَالثَّوْلُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّحْلِ مِنْ هَذَا، لِأَنَّهُ إِذَا تَجَمَّعَ اضْطَرَبَ فَتَرَدَّدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وَيُقَالُ تَثَوَّلَ الْقَوْمُ عَلَى فُلَانٍ تَثَوُّلًا، إِذَا تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ.
(ثُومٌ) الثَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الثُّومَةُ مِنَ النَّبَاتِ. وَرُبَّمَا سَمَّوْا قَبِيعَةَ السَّيْفِ ثُومَةً. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَصْلٍ.
(ثَوَخَ) الثَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْخَاءُ لَيْسَ أَصْلًا ; لِأَنَّ قَوْلَهُمْ ثَاخَتِ الْإِصْبَعُ إِنَّمَا هِيَ مُبْدَلَةٌ مِنْ سَاخَتْ ; وَرُبَّمَا قَالُوا بِالتَّاءِ: تَاخَتْ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْوَاوُ. قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ:
فَهْيَ تَثُوخُ فِيهَا الْإِصْبَعُ
[بَابُ الثَّاءِ وَالْيَاءِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute