كَفَى حَزَنًا أَنِّي تَطَالَلْتُ كَيْ أَرَى ... ذُرَى عَلَمَيْ دَمْخٍ فَمَا يُرِيَانِ
(دَمَرَ) الدَّالُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ. يُقَالُ دَمَرَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، إِذَا دَخَلَهُ. وَفَرَّقَ نَاسٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِ إِذْنٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ دَمَرَ» "، أَيْ دَخَلَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ فَلَيْسَ بِدُمُورٍ. وَهَذَا تَفْسِيرٌ شَرْعِيٌّ، وَأَمَّا قِيَاسُ الْكَلِمَةِ فَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا. وَمِنْهُ قَوْلُ أَوْسٍ:
فَلَاقَى عَلَيْهِ مِنْ صُبَاحَ مُدَمِّرًا ... لِنَامُوسِهِ مِنَ الصَّفِيحِ سَقَائِفُ
، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ، وَالْأَصْمَعِيُّ: الْمُدَمِّرُ الدَّاخِلُ فِي الْقُتْرَةِ. وَيُقَالُ دَمَرَ الْقُنْفُذُ إِذَا دَخَلَ جُحْرَهُ. وَقَالَ نَاسٌ: الْمُدَمِّرُ الصَّائِدُ يُدَخِّنُ بِأَوْبَارِ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا حَتَّى لَا يَجِدَ الصَّيْدُ رِيحَهُ. وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّ الْمُدَمِّرَ هُوَ الدَّاخِلُ قُتْرَتَهُ، فَإِذَا دَخَلَهَا دَخَّنَ. وَلَيْسَ الْمُدَمِّرُ مِنْ نَعْتِ الْمُدَخِّنِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} [محمد: ١٠] . وَالدَّمَارُ: الْهَلَاكُ. وَيُقَالُ إِنَّ التَّدْمُرِيَّ: ضَرْبٌ مِنَ الْيَرَابِيعِ. فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ يُدَمِّرُ فِي جِحَرَتِهِ.
(دَمَسَ) الدَّالُ وَالْمِيمُ وَالسِّينُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى خَفَاءِ الشَّيْءِ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: دَمَسْتُ الشَّيْءَ، إِذَا أَخْفَيْتَهُ. وَأَتَانَا بِأُمُورٍ دُمْسٍ مِثْلِ دُبْسٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute