الَّتِي لَمْ يَبْقَ فِيهَا سِنٌّ مِنَ الْهَرَمِ. وَكُلُّ هَذَا قِيَاسُهُ وَاحِدٌ. وَذَكَرَ أَنَّ الْكَزْمَ كَالْكَدْمِ بِمُقَدَّمِ الْفَمِ. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَاللَّهُ بِصِحِتِّهَا أَعْلَمُ.
[بَابُ الْكَافِ وَالسِّينِ وَمَا يَثْلُثُهُمَا]
(كَسَعَ) الْكَافُ وَالسِّينُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الضَّرْبِ. يُقَالُ: كَسَعَهُ، إِذَا ضَرَبَ بِرِجْلِهِ عَلَى مُؤَخَّرِهِ أَوْ بِيَدِهِ. وَيُقَالُ: اتَّبَعَ أَدْبَارَهُمْ يَكْسَعُهُمْ بِسَيْفِهِ. وَكَسَعْتُ الرَّجُلَ بِمَا سَاءَهُ، إِذَا تَكَلَّمْتُ فِي أَثَرِهِ. وَكَسَعْتُ النَّاقَةَ بِغُبْرِهَا، إِذَا تَرَكْتَ بَقِيَّةً مِنَ اللَّبَنِ فِي خِلْفِهَا تُرِيدُ تَعْزِيرَهَا. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ يُخَلِّيهَا بَعْدَ أَنْ يُحْلَبَ بَعْضُ لَبَنِهَا وَيُضْرَبُ بِيَدِهِ عَلَى مُؤَخَّرِهَا لِتَمْضِيَ. قَالَ:
لَا تَكْسَعُ الشَّوْلَ بِأَغْبَارِهَا ... إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَنِ النَّاتِجُ
وَمِنَ الْبَابِ رَجُلٌ مُكَسَّعٌ بِغُبْرِهِ، إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْ، كَأَنَّ مَاءَهُ قَدْ تَبَقَّى كَمَا تَبَقَّى لَبَنُ الشَّاةِ الْمُكَسَّعَةِ. قَالَ:
وَاللَّهُ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ قَعْرِهِ ... إِلَّا فَتًى مُكَسَّعٌ بِغُبْرِهِ
وَالْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، سُمِّيَتْ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ أَبَدًا عَلَى مُؤَخَّرِهَا فِي السَّوْقِ.
(كَسَفَ) الْكَافُ وَالسِّينُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرٍ فِي حَالِ الشَّيْءِ إِلَى مَا لَا يُحَبُّ، وَعَلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ كُسُوفُ الْقَمَرِ، وَهُوَ زَوَالُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute