إِذَا انْقَطَعَا. وَفِي كَلَامِهِمْ: " لَا تَسُبُّوا الْإِبِلَ فَإِنَّ فِيهَا رَقُوءَ الدَّمِ " أَيْ إِنَّهَا تُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ فَيَرْقَأُ دَمُ مَنْ يُرَادُ مِنْهُ الْقَوَدُ.
(رَقَبَ) الرَّاءُ وَالْقَافُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ، يَدُلُّ عَلَى انْتِصَابٍ لِمُرَاعَاةِ شَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيبُ، وَهُوَ الْحَافِظُ. يُقَالُ مِنْهُ رَقَبْتُ أَرْقَُبُ رِقْبَةً وَرِقْبَانًا. وَالْمَرْقَبُ: الْمَكَانُ الْعَالِي يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاظِرُ. وَالرَّقِيبُ: الْمُوَكَّلُ فِي الْمَيْسِرِ بِالضَّرِيبِ. وَمِنْ ذَلِكَ اشْتِقَاقُ الرَّقَبَةِ، لِأَنَّهَا مُنْتَصِبَةٌ، وَلِأَنَّ النَّاظِرَ لَا بُدَّ يَنْتَصِبُ عِنْدَ نَظَرِهِ. وَالْمُرَقَّبُ: الْجِلْدُ يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَرَقَبَتِهِ. وَرَقَّابَةُ الرَّحْلِ: الْوَغْدُ الَّذِي يَرْقُبُ لِلْقَوْمِ رَحْلَهُمْ إِذَا غَابُوا. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَرْقُبُ مَوْتَ زَوْجِهَا لِتَرِثَهُ: الرَّقُوبُ. [وَالرَّقُوبُ] : النَّاقَةُ الْخَبِيثَةُ النَّفْسِ، الَّتِي لَا تَكَادُ تَشْرَبُ مَعَ سَائِرِ الْإِبِلِ، تَرْقُبُ مَتَى تَنْصَرِفُ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ. وَيُقَالُ أَرْقَبْتُ فُلَانًا هَذِهِ الدَّارَ، وَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَهُ إِيَّاهَا يَسْكُنُهَا كَالْعُمْرَى، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِنْ مُِتُّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ. وَهِيَ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ. وَرِقَابُ الْمَزَاوِدِ: لَقَبٌ لِلْعَجَمِ، لِأَنَّهُمْ حُمْرٌ. وَالرَّقِيبُ: السَّهْمُ الثَّالِثُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ، كَأَنَّهُ يُرْقَبُ مَتَى يَخْرُجُ. وَالرَّقُوبُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ [كَأَنَّهَا تَرْقُبُهُ] لَعَلَّهُ يَبْقَى لَهَا.
(رَقَحَ) الرَّاءُ وَالْقَافُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَالْإِصْلَاحِ لِلْمَالِ. وَيُقَالُ رَقَّحْتُ الْمَالَ: أَصْلَحْتُهُ وَقُمْتُ عَلَيْهِ، تَرْقِيحًا. وَفُلَانٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute