للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالْبَكَرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا. وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهَا أُعِيرَتِ اسْمَ الْبَكْرَةِ مِنَ النُّوقِ كَانَ مَذْهَبًا، وَالْبَكَرَةُ مَعْرُوفَةٌ. قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

كَأَنَّ هَادِيَهَا إِذْ قَامَ مُلْجِمُهَا ... قَعْوٌ عَلَى بَكْرَةٍ زَوْرَاءَ مَنْصُوبُ

وَثَمَّ حَلَقَاتُ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُسَمَّى بَكَرَاتٍ. وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ.

(بَكَعَ) الْبَاءُ وَالْكَافُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ضَرْبٌ مُتَتَابِعٌ، أَوْ عَطَاءٌ مُتَتَابِعٌ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْبَكْعُ شِدَّةُ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ، تَقُولُ: بَكَعْنَاهُ بِالسَّيْفِ وَالْعَصَا بَكْعًا.

وَمِمَّا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ قِيَاسًا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ: الْبَكْعُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلَ بِمَا يَكْرَهُ.

قَالَ التَّمِيمِيُّ: أَعْطَاهُ الْمَالَ بَكْعًا وَلَمْ يُعْطِهِ نُجُومًا، وَذَلِكَ أَنْ يُعْطِيَهُ جُمْلَةً وَهُوَ مِنَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ يُتَابِعُهُ جُمْلَةً وَلَا يُوَاتِرُهُ.

وَيُقَالُ بَكَعْتُهُ بِالْأَمْرِ: بَكَّتُّهُ. قَالَ الْعُكْلِيُّ: بَكَعَهُ بِالسَّيْفِ: قَطَعَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>