(كَفَءَ) الْكَافُ وَالْفَاءُ وَالْهَمْزَةُ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّسَاوِي فِي الشَّيْئَيْنِ، وَيَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى الْمَيْلِ وَالْإِمَالَةِ وَالِاعْوِجَاجِ، فَالْأَوَّلُ: كَافَأْتُ فُلَانًا، إِذَا قَابَلْتُهُ بِمِثْلِ صَنِيعِهِ. وَالْكُفْءُ: الْمِثْلُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٤] . وَالتَّكَافُؤُ: التَّسَاوِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» "، أَيْ تَتَسَاوَى. وَالْكِفَاءُ: شُقَّتَانِ تُنْصَحُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ يُرْدَحَانِ فِي مُؤَخَّرِ الْخِبَاءِ. وَبَيْتٌ مُكْفَأٌ، وَقَدْ أَكَفَأْتُهُ. قَالَ:
بَيْتَ حُتُوفٍ مُكْفَأً مَرْدُوحًا
وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي ذِكْرِ الْعَقِيقَةِ: " «شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ» "، قَالُوا: مَعْنَاهُ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الْقَدْرِ وَالسِّنِّ.
وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَوْلُهُمْ: أَكْفَأَتُ الشَّيْءَ، إِذَا أَمَلْتُهُ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ أَكَفَأْتُ الْقَوْسَ، إِذَا أَمَلْتَ رَأْسَهَا وَلَمْ تَنْصِبْهَا حِينَ تَرْمِي عَنْهَا. وَاكْتَفَأْتُ الصَّحْفَةَ، إِذَا أَمَلْتَهَا إِلَيْكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «لَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحِيفَتِهَا» ". وَيُقَالُ: أَكْفَأْتُ الشَّيْءَ: قَلَبْتُهُ، وَكَفَأْتُ أَيْضًا. وَيُقَالُ لِلسَّاهِمِ الْوَجْهِ: مُكَفَّأُ الْوَجْهِ، كَأَنَّ وَجْهَهُ قَدْ أُمِيلَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَشَارَةِ. وَمِنَ الْبَابِ الْإِكْفَاءُ فِي الشِّعْرِ، وَهِيَ أَنْ تَرْفَعَ قَافِيَةً وَتُخَفِّضَ أُخْرَى. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ كَانَتْ تَعْرِفُ هَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَنِ الْأَنْبَازِ الْمُوَلِّدَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute