[كِتَابُ الدَّالِ] [بَابُ الدَّالِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الْمُضَاعَفِ وَالْمُطَابِقِ]
بَابُ الدَّالِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الْمُضَاعَفِ وَالْمُطَابِقِ
(دَرَّ) الدَّالُ وَالرَّاءُ فِي الْمُضَاعَفِ يَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَوَلُّدُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، وَالثَّانِي اضْطِرَابٌ فِي شَيْءٍ.
فَالْأَوَّلُ الدَّرُّ دَرُّ اللَّبَنِ. وَالدَّرَّةُ دَرَّةُ السَّحَابِ: صَبُّهُ. وَيُقَالُ سَحَابٌ مِدْرَارٌ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: " لِلَّهِ دَرُّهُ "، أَيْ عَمَلُهُ، وَكَأَنَّهُ شُبِّهَ بِالدَّرِّ الَّذِي يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الدَّرِّ. وَيَقُولُونَ فِي الشَّتْمِ: " لَا دَرَّ دَرُّهُ " أَيْ لَا كَثُرَ خَيْرُهُ. وَمِنَ الْبَابِ: دَرَّتْ حَلُوبَةُ الْمُسْلِمِينَ، أَيْ فَيْئُهُمْ وَخَرَاجُهُمْ. وَلِهَذِهِ السُّوقِ دِرَّةٌ، أَيْ نَفَاقٌ، كَأَنَّهَا قَدْ دَرَّتْ. وَهُوَ خِلَافُ الْغِرَارِ. قَالَ:
أَلَا يَا لَقَوْمِي لَا نَوَارُ نَوَارُ ... وَلِلسُّوقِ مِنْهَا دِرَّةٌ وَغِرَارُ
وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمُ: اسْتَدَرَّتِ الْمِعْزَى اسْتِدْرَارًا، إِذَا أَرَادَتِ الْفَحْلَ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ يَدِرَّ لَهَا مَاءُ فَحْلِهَا.
وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرُ فَالدَّرِيرُ مِنَ الدَّوَابِّ: الشَّدِيدُ الْعَدْوِ السَّرِيعُهُ. قَالَ:
دَرِيرٌ كَخُذْرُوفِ الْوَلِيدِ أَدَرَّهُ ... تَتَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ
وَالدُّرْدُرُ: مَنَابِتُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ. وَهُوَ مِنْ تَدَرْدَرَتِ اللُّحْمَةُ تَدَرْدُرًا، إِذَا اضْطَرَبَتْ، وَدَرْدَرَ الصَّبِيُّ الشَّيْءَ، إِذَا لَاكَهُ، يُدَرْدِرُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute