قَالَ الْفَرَّاءُ: أَرْضٌ بَقِلَةٌ وَبَقِيلَةٌ، أَيْ: كَثِيرَةُ الْبَقْلِ.
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: بَقَلَ الْحِمَارُ: إِذَا أَكَلَ الْبَقْلَ يَبْقُلُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: أَبْقَلَ الْمَكَانُ ذُو الرِّمْثِ. ثُمَّ يَقُولُونَ بَاقِلٌ، وَلَا نَعْلَمُهُمْ [يَقُولُونَ] بَقَلَ الْمَكَانُ، يُجْرُونَهَا مَجْرَى أَعْشَبَ الْبَلَدُ فَهُوَ عَاشِبٌ، وَأَوْرَسَ الرِّمْثُ فَهُوَ وَارِسٌ. قَالَ أَبُو زِيَادٍ: الْبَقْلُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يَنْبُتُ أَوَّلًا. وَمِنْهُ قِيلَ لِوَجْهِ الْغُلَامِ أَوَّلَ مَا يَنْبُتُ: قَدْ بَقَلَ يَبْقُلُ بُقُولًا وَبَقْلًا. وَبَقَلَ نَابُ الْبَعِيرِ، أَيْ: طَلَعَ.
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَلَا يُسَمَّى الْخَلَا بَقْلًا إِلَّا إِذَا كَانَ رَطْبًا. قَالَ الْخَلِيلُ: الْبَاقِلُ مَا يَخْرُجُ فِي أَعْرَاضِ الشَّجَرِ إِذَا دَنَتْ أَيَّامُ الرَّبِيعِ وَجَرَى فِيهَا الْمَاءُ رَأَيْتَ فِي أَعْرَاضِهَا شِبْهَ أَعْيُنِ الْجَرَادِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ وَرَقُهُ، فَذَلِكَ الْبَاقِلُ. وَقَدْ أَبْقَلَ الشَّجَرُ. وَيُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ: صَارَ الشَّجَرُ بَقْلَةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ لِلرِّمْثِ أَوَّلَ مَا يَنْبُتُ بَاقِلٌ، وَذَلِكَ إِذَا ضَرَبَهُ الْمَطَرُ حَتَّى تَرَى فِي أَفْنَانِهِ مِثْلَ رُءُوسِ النَّمْلِ، وَهُوَ خَيْرُ مَا يَكُونُ، ثُمَّ يَكُونُ حَانِطًا، ثُمَّ وَارِسًا، فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فَسَدَ وَانْتَهَتْ عَنْهُ الْإِبِلُ.
فَأَمَّا بَاقِلٌ فَرَجُلٌ ضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْعِيِّ.
( [بَقَمَ) الْبَاءُ وَالْقَافُ وَالْمِيمُ] . . . . . . . . . . . . . .
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْبُقَامَةَ الرَّجُلُ الضَّعِيفُ. قَالَ: وَالْبُقَامَةُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الصُّوفِ إِذَا طُرِقَ. وَذَكَرَ الْآخَرُ أَنَّ الْبِقَمَّ الْأَكُولُ الرَّغِيبُ. وَمَا هَذَا عِنْدِي بِشَيْءٍ فَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِتْبَاعًا لِلْهِقَمِّ، يُقَالُ لِلْأَكُولِ هِقَمٌّ بِقَمٌّ. وَالَّذِي ذَكَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute