للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو زِيَادٍ: الْبَكْلَةُ وَالْبَكَالَةُ الدَّقِيقُ يُخْلَطُ بِالسَّوِيقِ، وَيُبَلُّ بِالزَّيْتِ أَوِ السَّمْنِ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْمَعْزُ إِذَا خَالَطَتْهَا الضَّأْنُ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تُحَمَّقُ فَقَالَتْ:

لَسْتُ إِذًا لِزَعْبَلَهْ إِنْ لَمْ أُغَيِّرْ ... بِكْلَتِي إِنْ لَمْ أُسَاوِ بِالطُّوَلْ

تَقُولُ: إِنْ لَمْ أُغَيِّرْ مَا أُخَلِّطُ فِيهِ مِنْ كَلَامٍ وَلَمْ أَطْلُبِ الْخِصَالَ الشَّرِيفَةَ، فَلَسْتُ لِزَعْبَلَةَ. وَزَعْبَلَةُ أَبُوهَا.

زَعَمَ اللِّحْيَانَيُّ أَنَّ الْبِكْلَةَ الْهَيْئَةُ وَالزِّيُّ، وَفَسَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُتَبَكِّلُ الْمُخَلِّطُ فِي كَلَامِهِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ: يُقَالُ تَبَكَّلَ الْقَوْمُ عَلَى الرَّجُلِ تَبَكُّلًا، إِذَا عَلَوْهُ بِالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالْقَهْرِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجَمَاعَةِ اخْتِلَاطٌ.

وَأَمَّا الْأَصْلُ الثَّانِي فَقَالُوا: التَّبَكُّلُ التَّغَنُّمُ وَالتَّكَسُّبُ. قَالَ أَوْسٌ:

عَلَى خَيْرِ مَا أَبْصَرْتُهَا مِنْ بِضَاعَةٍ ... لِمُلْتَمِسٍ بَيْعًا بِهَا أَوْ تَبَكُّلًا

قَالَ الْخَلِيلُ: الْإِنْسَانُ يَتَبَكَّلُ، أَيْ يَحْتَالُ.

(بَكَمَ) الْبَاءُ وَالْكَافُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ قَلِيلٌ، وَهُوَ الْخَرَسُ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْأَبْكَمُ: الْأَخْرَسُ لَا يَتَكَلَّمُ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْكَلَامِ جَهْلًا أَوْ تَعَمُّدًا يُقَالُ بَكِمَ عَنِ الْكَلَامِ. وَقَدْ يُقَالُ لِلَّذِي لَا يُفْصِحُ: إِنَّهُ لَأَبْكَمُ. وَالْأَبْكَمُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>