للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ إِنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ إِلَى فِرَاخِهَا فِي حَوَاصِلِهَا، فَإِذَا مَلَأَتْ حَوْصَلَتَهَا لَمْ تُعِنِ الْقَطَاةَ الْأُخْرَى عَلَى حَمْلِهَا.

وَتَقُولُ: أَعْكِمْنِي، أَيْ أَعِنِّي عَلَى حَمْلِ الْعِكْمِ. فَإِنْ أَمَرْتَهُ بِحَمْلِهِ قُلْتَ: إِعْكِمْنِي مَكْسُورَةَ الْأَلِفِ إِنِ ابْتَدَأْتَ، وَمُدَرَّجَةً إِنْ وَصَلْتَ. كَمَا تَقُولُ أَبْغِنِي ثَوْبًا، أَيْ أَعِنِّي عَلَى طَلَبِهِ.

وَيُقَالُ عَكَمَتِ النَّاقَةُ وَغَيْرُهَا: حَمَلَتْ شَحْمًا عَلَى شَحْمٍ، وَسِمَنًا عَلَى سِمَنٍ. وَاعْتَكَمَ الشَّيْءُ وَارْتَكَمَ، بِمَعْنًى.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ عَكَمَ عَنْهُ، إِذَا عَدَلَ جُبْنًا، فَهُوَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّ الْفَزِعَ إِلَى جَانِبٍ يَتَضَامُّ. وَقَالَ:

وَلَاحَتْهُ مِنْ بَعْدِ الْوُرُودِ ظَمَاءَةٌ وَلَمْ يَكُ عَنْ وَرْدِ الْمِيَاهِ عَكُومًا أَيْ لَمْ يَنْصَرِفْ وَلَمْ يَتَضَامَّ إِلَى جَانِبٍ. فَأَمَّا قَوْلُهُ:

فَجَالَ فَلَمْ يَعْكِمْ وَشَيَّعَ إِلْفَهُ بِمُنْقَطَعِ الْغَضْرَاءِ شَدٌّ مُوَالِفُ

فَقَوْلُهُ: " لَمْ يَعْكِمْ " مَعْنَاهُ لَمْ يَكُرَّ، لِأَنَّ الْكَارَّ عَلَى الشَّيْءِ مُتَضَامٌّ إِلَيْهِ.

وَيُقَالُ: مَا عَكَمَ عَنْ شَتْمِي، أَيْ مَا انْقَبَضَ. وَمِنْهُ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ:

أَزُهَيْرُ هَلْ عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مَعْكَمٍ ... أَمْ لَا خُلُودَ لِبَاذِلٍ مُتَكَرِّمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>