للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَحَرَّكُ مِنَ الْإِعْيَاءِ فَيَمُوتُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى» هُوَ الَّذِي أَتْعَبَ دَابَّتَهُ حَتَّى عَطِبَ ظَهْرُهُ فَبَقِيَ مُنقَطِعًا بِهِ. قَالَ التَّمِيمِيُّ: " هَذَا بَعِيرٌ مُبْدَعٌ وَأَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِ فَأَبُتَّهُ "، أَيْ: أَقْطَعُهُ. وَمُبْدَعٌ: مُثْقَلٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: " إِنِّي أُبْدِعَ بِي ". قَالَ النَّضْرُ: الْبَعِيرُ الْبَاتُّ الْمَهْزُولُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَرُّكِ. وَالزَّادُ يُقَالُ لَهُ بَتَّاتٌ، مِنْ هَذَا; لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْفِرَاقِ. قَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: بَتَّتَهُ أَهْلُهُ، أَيْ: زَوَّدُوهُ. قَالَ:

أَبُو خَمْسٍ يُطِفْنَ بِهِ جَمِيعًا ... غَدًا مِنْهُنَّ لَيْسَ بِذِي بَتَاتِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يُؤْخَذُ عُشْرُ الْبَتَاتِ» يُرِيدُ الْمَتَاعَ، أَيْ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. قَالَ الْعَامِرِيُّ: الْبَتَاتُ الْجِهَازُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَقَدْ تَبَتَّتَ الرَّجُلُ لِلْخُرُوجِ، أَيْ: تَجَهَّزَ.

قَالَ الْعَامِرِيُّ: يُقَالُ: حَجَّ فُلَانٌ حَجًّا بَتًّا أَيْ فَرْدًا، وَكَذَلِكَ الْفَرْدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: وَرَجُلٌ بَتٌّ، أَيْ: فَرْدٌ; وَقَمِيصٌ بَتٌّ، أَيْ: فَرْدٌ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرُهُ. قَالَ:

يَا رُبَّ بَيْضَاءَ عَلَيْهَا بَتُّ

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: أَعْطَيْتُهُ كَذَا فَبَتَّتَ بِهِ، أَيِ انْفَرَدَ بِهِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ قَوْلُهُمْ: طَحَنَ بِالرَّحَى بَتًّا: إِذَا ذَهَبَ بِيَدِهِ عَنْ يَسَارِهِ، وَشَزْرًا: إِذَا ذَهَبَ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>