للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْلُوعٌ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَتَقَلَّعُ عَنْ سَرْجِهِ لِسُوءِ فُرُوسَتِهِ: قُلْعَةٌ. وَيُقَالُ هَذَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ اسْتِيطَانٍ. وَالْقَوْمُ عَلَى قُلْعَةٍ، أَيْ رِحْلَةٍ.

وَالْمَقْلُوعُ: الْأَمِيرُ الْمَعْزُولُ. وَالْقِلَعَةُ: صَخْرَةٌ تَتَقَلَّعُ عَنْ جَبَلٍ مُنْفَرِدَةً يَصْعُبُ مَرَامُهَا. وَبِهِ تُشَبَّهُ السَّحَابَةُ الْعَظِيمَةُ، فَيُقَالُ قِلَعَةٌ، وَالْجَمْعُ قَلَعٌ. قَالَ:

تَفَقَّأَ فَوْقَهُ الْقَلَعُ السَّوَارِي ... وَجُنَّ الْخَازِبَازِ بِهِ جُنُونًا

وَالْقُلَاعُ: الطِّينُ يَتَشَقَّقُ إِذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ. وَسُمِّيَ قُلَاعًا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّعُ. [وَأَقْلَعَ] عَنِ الْأَمْرِ، إِذَا كَفَّ. وَرَمَاهُ بِقُلَاعَةٍ، إِذَا اقْتَلَعَ قِطْعَةً مِنَ الْأَرْضِ فَرَمَاهُ بِهَا. وَالْمِقْلَاعُ مَعْرُوفٌ. وَالْقَلَاعُ: الشُّرْطِيُّ فِيمَا يُقَالُ. وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ: " «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَلَا قَلَاعٌ» ". قَالُوا: الدَّيْبُوبُ: الَّذِي يَدِبُّ بِالنَّمَائِمِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ النَّاسِ.

وَالْقَلَاعُ: الرَّجُلُ يَرَى الرَّجُلَ [قَدِ ارْتَفَعَ] مَكَانُهُ عِنْدَ آخَرَ فَلَا يَزَالُ يَشِي بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْلَعَهُ. وَأَقْلَعَتْ عَنْهُ الْحُمَّى. وَيُقَالُ: تَرَكْتُ فُلَانًا فِي قَلَعٍ مِنْ حُمًّى; أَيْ فِي إِقْلَاعٍ. وَيُقَالُ قَلِعَ قَلَعًا. وَالْقِلْعُ: شِرَاعُ السَّفِينَةِ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رُفِعَ قَلَعَ السَّفِينَةَ مِنْ مَكَانِهَا.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ الْقَلْعُ وَالْقِلْعُ. فَأَمَّا الْقَلْعُ فَالْكِنْفُ، يَقُولُونَ فِي أَمْثَالِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>