للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَاءِ، كَدَوَاءٍ أَوْ نَبِيذٍ. وَالْمِنْقَعُ ذَلِكَ الْإِنَاءُ. وَالْمِنْقَعُ كَالْقُدَيْرَةِ لِلصَّبِيِّ يُطْرَحُ فِيهِ اللَّبَنُ وَيُطْعَمُهُ. وَيُقَالُ لَهُ مِنْقَعُ الْبُرَمِ، وَيَكُونُ مِنْ حِجَارَةٍ. وَالنَّقِيعُ: شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ زَبِيبٍ، كَأَنَّ الزَّبِيبَ يُنْقَعُ لَهُ. وَالنَّقِيعُ: الْحَوْضُ يُنْقَعُ فِيهِ التَّمْرُ. وَالنَّقِيعُ وَالنَّقْعُ: الْمَاءُ النَّاقِعُ. وَمَاءٌ نَاقِعٌ كَالنَّاجِعِ، كَأَنَّهُ اسْتَقَرَّ قَرَارَهُ فَكَسَرَ الْغُلَّةَ. وَكَذَلِكَ النَّقُوعُ. وَالنَّقِيعُ: الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ. وَنَقْعُ الْبِئْرِ الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: مَاؤُهَا، كَأَنَّهَا قَرَارٌ لَهُ. وَالْأُنْقُوعَةُ: وَقْبَةُ الثَّرِيدِ. وَقَوْلُهُمْ: " هُوَ شَرَّابٌ بِأَنْقُعٍ "، أَيْ مُعَاوِدٌ لِلْأَمْرِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. كَذَا يَقُولُونَ، وَوَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّائِرَ الْحَذِرَ لَا يَرِدُ الْمَشَارِعَ حَذَرًا عَلَى نَفْسِهِ، لَكِنَّهُ يَأْتِي الْمَنَاقِعَ يَشْرَبُ لِيَسْلَمَ ; وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الْكَيِّسُ الْحَذِرُ، لَا يَتَقَحَّمُ إِلَّا مَوَاضِعَ السَّلَامَةِ فِي أُمُورِهِ. وَالنَّقِيعَةُ: الْمَحْضُ مِنَ اللَّبَنِ. فَأَمَّا النَّقِيعَةُ، فَقَالَ قَوْمٌ: مَا يُحْرَزُ مِنَ النَّهْبِ قَبْلَ الْقَسْمِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّا لَنَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ رُءُوسَهُمْ ... ضَرْبَ الْقُدَارِ نَقِيعَةَ الْقُدَّامِ

وَيُقَالُ: بَلِ النَّقِيعَةُ: الطَّعَامُ يُتَّخَذُ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ، كَأَنَّهُ إِذَا أُعِدَّ لَهُ فَقَدْ نُقِعَ أَيْ أُقِرَّ. وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا أَقْيَسُ. وَيَقُولُونَ: النَّقِيعَةُ: الْجَزُورُ تُنْقَعُ عَنْ عِدَّةِ إِبِلٍ، كَالْفَرَعَةِ تُذْبَحُ عَنْ غَنَمٍ.

وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرُ فَالنَّقِيعُ: الصُّرَاخُ، وَهُوَ النَّقْعُ أَيْضًا. وَنَقَعَ الصَّوْتُ: ارْتَفَعَ. قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>