خَلِيطَانِ بَيْنَهُمَا مِئْرَةٌ ... يُبِيئَانِ فِي مَعْطِنٍ ضَيِّقِ
وَقَالَ:
لَهُمْ مَنْزِلٌ رَحْبُ الْمَبَاءَةِ آهِلُ
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ قَدْ أَبَاءَهَا الرَّاعِي إِلَى مَبَائِهَا فَتَبَوَّأَتْهُ، وَبَوَّأَهَا إِيَّاهُ تَبْوِيئًا. أَبُو عُبَيْدٍ: يُقَالُ فُلَانٌ حَسَنُ الْبِيئَةِ عَلَى فِعْلَةٍ، مِنْ قَوْلِكَ تَبَوَّأْتُ مَنْزِلًا. وَبَاتَ فُلَانٌ بِبِيئَةِ سَوْءٍ. قَالَ:
ظَلِلْتُ بِذِي الْأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقَّبٍ ... بِبِيئَةِ سُوءٍ هَالِكًا أَوْ كَهَالِكِ
وَيُقَالُ هُوَ بِبِيئَةِ سَوْءٍ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو مَهْدِيٍّ: يُقَالُ بَاءَتْ عَلَى الْقَوْمِ بَائَيُتُهُمْ إِذَا رَاحَتْ عَلَيْهِمْ إِبِلُهُمْ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ أَبِئْ عَلَيْهِ حَقَّهُ، مِثْلَ أَرِحْ عَلَيْهِ حَقَّهُ. وَقَدْ أَبَاءَهُ عَلَيْهِ إِذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ بَاءَ فُلَانٌ بِذَنْبِهِ، كَأَنَّهُ عَادَ إِلَى مَبَاءَتِهِ مُحْتَمِلًا لِذَنْبِهِ. وَقَدْ بُؤْتُ بِالذَّنْبِ، وَبَاءَتِ الْيَهُودُ بِغَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُ الْعَرَبِ: إِنَّ فُلَانًا لَبَوَاءٌ بِفُلَانٍ، أَيْ إِنْ قُتِلَ بِهِ كَانَ كُفُوًا. وَيُقَالُ أَبَأْتُ بِفُلَانٍ قَاتِلَهُ، أَيْ قَتَلْتُهُ. وَاسْتَبَأْتُهُمْ قَاتِلَ أَخِي، أَيْ طَلَبْتُ إِلَيْهِمْ أَنْ يُقَيِّدُوهُ. وَاسْتَبَأْتُ بِهِ مِثْلَ اسْتَقَدْتُ. قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute