للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: خَضَعَ الرَّجُلُ وَأَخْضَعَ، إِذَا لَانَ كَلَامُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «نَهَى أَنْ يُخْضِعَ الرَّجُلُ لِغَيْرِ امْرَأَتِهِ» " أَيْ يُلَيِّنَ كَلَامَهُ.

وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَالَ الْخَلِيلُ: الْخَيْضَعَةُ: الْتِفَافُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا. وَيُقَالُ هُوَ غُبَارُ الْمَعْرَكَةِ.

وَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِي الْغُبَارِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ لَا قِيَاسَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ مُجَاوَرَةٍ. قَالَ لَبَيْدٌ فِي الْخَيْضَعَةِ:

الضَّارِبُونَ الْهَامَ تَحْتَ الْخَيْضَعَهْ

قَالَ قَوْمٌ: الْخَيْضَعَةُ مَعْرَكَةُ الْقِتَالِ ; لِأَنَّ الْأَقْرَانَ يَخْضَعُ فِيهَا بَعْضٌ لِبَعْضٍ. وَقَدْ عَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ.

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَقَعَ الْقَوْمُ فِي خَيْضَعَةٍ، أَيْ صَخَبٍ وَاخْتِلَاطٍ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَالْخَضِيعَةُ الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْ بَطْنِ الدَّابَّةِ إِذَا عَدَتْ، وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ، وَلَا فِعْلَ مِنَ الْخَضِيعَةِ. قَالَ الْخَلِيلُ الْخَضِيعَةُ ارْتِفَاعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قِيلَ لِمَا يُسْمَعُ مِنْ بَطْنِ الْفَرَسِ خَضِيعَةٌ. وَأَنْشَدَ:

كَأَنَّ خَضِيعَةَ بَطْنِ الْجَوَا ... دِ وَعْوَعَةُ الذِّئْبِ فِي فَدْفَدِ

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَيُقَالُ خَضَعَ بَطْنُهُ خَضِيعَةً، أَيْ صَوَّتَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>