للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَأَنَّهُنَّ رِبَابَةٌ وَكَأَنَّهُ ... يَسَرٌ يُفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الرِّبَابَةُ، وَهُوَ الْعَهْدُ. يُقَالُ: لِلْمُعَاهَدِينَ أَرِبَّةٌ. قَالَ:

كَانَتْ أَرِبَّتَهُمْ بَهْزٌ وَغَرَّهُمُ ... عَقْدُ الْجِوَارِ وَكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرَا

وَسُمِّيَ الْعَهْدُ رِبَابَةً لِأَنَّهُ يَجْمَعُ وَيُؤَلِّفُ. فَأَمَّا قَوْلُ عَلْقَمَةَ:

وَكُنْتَُ أَمْرَأً أَفْضَتْ إِلَيْكَ رِبَابَتِي ... وَقَبْلَكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رُبُوبُ

فَإِنَّ الرِّبَابَةَ، الْعَهْدُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَأَمَّا الرُّبُوبُ فَجَمْعُ رَبٍّ، وَهُوَ الْبَابُ الْأَوَّلُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: الرِّبَابُ: الْعُشُورُ. قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ:

تَوَصَّلُ بِالرُّكْبَانِ حِينًا وَتُؤْلِفُ الْ ... جِوَارَ وَتُغْشِيهَا الْأَمَانَ رِبَابُهَا

وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنَّمَا سُمِّيَ رِبَابًا لِأَنَّهُ إِذَا أُخِذَ فَهُوَ يَصِيرُ كَالْعَهْدِ.

وَمِمَّا يَشِذُّ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ: الرَّبْرَبُ: الْقَطِيعُ مِنْ بَقْرِ الْوَحْشِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُضَمَّ إِلَى الْبَابِ الثَّالِثِ فَيُقَالُ إِنَّمَا سُمِّيَ رَبْرَبًا لِتَجَمُّعِهِ، كَمَا قُلْنَا فِي اشْتِقَاقِ الرِّبَابَةِ.

وَمِنَ الْبَابِ الثَّالِثِ الرَّبَبُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِهِ. قَالَ:

وَالْبُرَّةُ السَّمْرَاءُ وَالْمَاءُ الرَّبَبْ

<<  <  ج: ص:  >  >>