للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي أن القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة، فأما

نصرتُه في الدنيا فَقَتْلُ قاتِلِهِ، وأْما في الآخرة فإجزال الثواب له، ويخلَّدُ قاتِلُه

في النَّار، ومن قرأ فلا يسرِفُ - في القَتْلِ - بالرفع - فالمعنى أن وليَّه ليسَ بمُسْرِف في القَتْلِ إذا قتل قاتِلَه ولم يقبل الديَة.

* * *

وقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

أي لا تذخروا مِن مَالِه، ولا تأكلوا - إذَا أقِمْتُمْ عليه إلا ما يُسكنُ

الجَوْعَةَ، ولا تكتسوا إلَّا ما ستر العورة، ولا تَقْرَبُوه إلا بالإصلاح للمال حَتى يبلغ أشُده.

وأشُده أن يبلغَ النكاح، وقيل: أشُده أن يأتي له ثماني عشرة سنة.

وبُلوغُ أشده هو الاحتلام، وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وَأنْ

يكون حازماً في ماله.

وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).

قال بَعْضُهُمْ: لا أدري مَا العَهْدُ، والعَهْدُ كل ما عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْه، وكل

ما بينَ العِبَادِ من المواثيق فهِيَ عُهُود.

وكذلك قوله:، (وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ).

* * *

وقوله: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

(وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقيم).

والقُسْطَاسُ جميعاً - بالضمِ - والكَسْرِ - قيل: القسطاسُ هو القرسطون

وقيل القفان، والقسطاس ميزان العدل، أي ميزان كان من موازين الدراهِم

أوْ غَيْرِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>