وقوله تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)
أي ليشهدوا مَا نَدَبَهُم اللَّهُ إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم.
(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).
يعنى به يومَ النحْر والأيَّامُ التي بعده يُنْحَرُ فِيهَا لأن الذكر ههنا يدل - على
التسمية على ما يُنْحَر لقوله (عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).
* * *
وقوله: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
(البائس: الذي قد ناله بؤس، والبؤس شدة الفقر، يقال: قد بؤس، وبأس
إذا صار ذا بؤس.
وقوله (فَكُلوا مِنْهَا) ليس بأمر لازم، من شاء أكل من أضحيته
ومن شاء لم يأكل، وإنما هو إباحة كما قال: (وإذا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا).
فإنما قال فاصطادوا، لأنه كان قد حظر عليهم الصيد وهم مُحْرِمون.
فأباحَهمُ الصيْدَ.
وكذلك هذا الأمر ههنا إباحة بعد حظرهم على أنفسهم أكل
الأضاحي، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا أن يأكلوا من
نساكِهِم شيئاً، فأَعلم اللَّه عزَّ وجلَّ أن ذلك جائز.
* * *
وقوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)
قرئتْ (ثُمَّ لِيَقْضُوا) بكسر اللام، وكذلك قرأ أبو عَمْرٍو، والقراءة بالتسكين
مع - ثم كثيرة. .
والتفث في التفسير جاء، وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسير، قالوا