وحقيقة ما ارتفَعَ بعدها عند بعض أصحابه على الابتداءِ لأنه إذا لم تنصب
فَإنَّما يُجريَ ما بعدها كما يُجرى ما بعد هَل، أي لا تَعْمل فيه شيئاً، فيجوز أن يكون لا رفث على ما قال سيبويه ويجوز أن يكون على الابتداءِ كما وصفنا، ويكون في الحج هو خبر لهذه المرفوعات، ويجوز إِذا نصبت ما قبل المرفوع بغير تنوين وأتيت بما بعده مرفوعاً أن يكون عطفاً على الموضع، ويجوز أن يكون رفعه على ما وصفنا، فأما العطف على الموضع إِذا قلت لا رجل وغلام في الدار فكأنك قلت ما رجل ولا غلام في الدار.
قيل إنهم كانوا يزعمون أنه ليس لِحمَّال ولا أجير ولا تَاجر حج فأعلمهم
اللَّه عزَّ وجلَّ. أن ذلك مباح، واف لا جناح فيه، أي لا إِثم فيه، وجناح اسم ليس، والخبر عليكم، وموضع أنْ نصب على تقدير ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فلما أسقطت " في " عمل فيها معنى جناح.