قال مجاهد: إِن تحرجْتُم أن تتركوا ولاية اليتامى إيماناً وتصْديقاً فكذلك
تحرجوا من الزنا، وقال غيره: وإنْ خفْتم ألا تعدلوا في أمْر النساءِ فانكحوا ما ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ.
وقال بعض المفسًرين قولًا ثالثاً، قال أهل البصرة من أهل
العربية: يقول ذلك المفسِّرُ - قال إنهم كانوا يتزوجُون العَشْر مِنَ اليتامَى ونحوَ ذلك رغْبةً في مالِهِن فقال اللَّه - جلَّ وعزَّ - (وإن خفتم ألا تُقْسِطُوا في اليتامَى) أي في نكاح اليتامى.
ودل عليه (فانكحوا) كذلك
قال أبو العباس محمد ابن يزيد، وهو مذهب أهل النظر من أهل التفسير.