قالوا في مَحِلهِ من كان حاجا محله يوم النحر، ولمن كان معتمراً يوم
بدخل مكة.
* * *
وقوله عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ).
- أي فعليه فدية، ولو نصب جاز في اللغة على إضمار فليعط فدية أو
فليأت بفدية، وإِنما عليه الفدية إذا حلق رأسه وحل من إِحرامه وقوله
(أَوْ نُسُكٍ) أي أو نَسيكة يذبحها، والنسِيكة الذبيحة. .
* * *
وقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
أي فعليه ما استيسر من الهدي، وموضع (ما) رفع ويجوز أن يكون نصباً
على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي.
* * *
وقوله عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ).
معناه فعليه صيام، والنصب، جائز على فليصم هذا الصيام، ولكن
القراءَة لا تجوز بما لم يقرأ به.
* * *
وقوله عزَّ وجلَّ: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)
قيل فيها غير قول: قال بعضهم: (كَامِلَةٌ) أي تكمل الثواب.
وقال بعضهم (كَامِلَةٌ) في البدل من الهدي.
والذي في هذا - واللَّه أعلم - أنه لما قيل (فصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم)، جاز أن يَتَوهم المتوهمُ أن الفرض ثلاثة أيام في الحج أو
سبعة في الرجوع - فأَعلم اللَّه عزَّ وجلَّ - أن العشرة مفترضة كلها، فالمعنى