للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرا فللأم السدس وللأب السدس، وما بقي فللابن، فإن خلَّف بنتا وأبوين، فللبنت النصف وللأم السدس، وما بقي للأب يأخذ الأب سدساً بحق

التسمية، ويأخذ السدس الآخر بحق التعصِيب.

فإِن خلَّف الميت - وكانت امراة - زوجاً وأبوين، فللزوجِ النصف وللأم

ثلث ما بقي للأب ثلثا ما بقيَ، وهو ثلث أصل المال.

وقد ذكر عن ابن عباس إنَّه كان يعطي الأمَّ الثلث من جميع المال.

ويعطي الأب السدَس. فيفضل الأم على الأب في هذا الموضعِ.

والِإجماع على خلاف ما روي عنه.

وقال الذين احتجُوا مع الِإجماع: لو أعلمَنا اللَّه - عزَّ وجلَّ - أن المال

بين الأب والأم ولم يسم لكل واحد لوجب أَن نقسمه بينهما نصفين، فلما

أعلمنا اللَّه - عزَّ وجلَّ - أنَّ للأم الثُلثَ علمنا أَن للأب الثلثين، فلما دخل على الأب والأم داخل أخذَ نِصْف المال، دخل النقص عليهما جميعاً، فوجب أن يكون الميراث للأبوين إِنَّما هوَ النص، فصار للأم ثلث النصف، وللأب ثلثا النصف. .

وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر:

قال بعضهم: إِنما قيل: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)

ولم يرثه ههنا أبواه فقط، بل ورثه أبواه وورثه مَعَ الأبويْن غير الأَبويْن، فرجع ميراث الأم إِلى ثلث ما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>