هذين الكعبين ظاهران عن يَمْنَة فوق القدم وَيسْرَتِه، فلذلك لم يحتج إلى أن
يقال الكعبان اللذان صِفَتهما كذا وكذا.
فالدَّلِيل على أن الغسل هو الواجب في الرجل، والدليل على أن
المَسْحَ على الرجل لا يجوز هو تحديد إِلى الكعبين كما جاءَ في تحديد
اليد إِلى المرافق، ولم يجئْ في شيء في المسح تحديد، قال فامسحوا
برؤوسكم بغير تحديد في القرآن وكذلك قوله:
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)
ويجوز وأرجُلِكم بالجر على معنى واغسلوا، لأن قوله إِلى الكعبين قد دل على
ذلك كما وصفنا، وينسق بالغسل على المسح
كما قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا. . . متقلداً سيفاً ورمحا
المعنى متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً.
وكذلك قال الآخر:
علفْتها تبناً وماءً بارداً
المعنى وسقيتها ماءً بارداً.
وقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).
يقال للواحد رجل جُنُبٍ، ورجُلان جُنُبٌ، وقوم جُنُب وامراة جُنب، كما
يقال رَجُلٌ رِضًى وقوم رضًى وإِنما هو على تأويل ذَووا أجنُبٍ، لأنه مصدر.
والمصدر يقوم مقام ما أضيف إِليه، ومن العرب من يُثَنِّي ويَجْمَعُ ويجعل