للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ (١)» (٢).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ؛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ» (٣).

المسألة الخامسة: نعم المال الحلال للرجل الصالح، يستعين به على أمر دينه ودنياه، قَالَ -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص -رضي الله عنه-: «يَا عَمْرُو، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ» (٤).


(١) من الخيلاء وهو الكِبْر.
ينظر: الصحاح (٤/ ١٦٩١) مادة (خيل).
(٢) أخرجه أحمد (١١/ ٢٩٤) ح (٦٦٩٥)، والبخاري معلقًا في أول كتاب اللباس، والنسائي في كتاب الزكاة، الاختيال في الصدقة (٥/ ٧٩) ح (٢٥٥٩)، وابن ماجه واللفظ له في كتاب اللباس، باب لبس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة (٢/ ١١٩٢) ح (٣٦٠٥)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ١٢٥٢) ح (٤٣٨١)، وحسن إسناده محقق المسند (١١/ ٢٩٥) ح (٦٦٩٥).
(٣) أخرجه أحمد (١١/ ٣١٢) ح (٦٧٠٨)، والحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة (٤/ ١٥٠) ح (٧١٨٨) وصححه ووافقه الذهبي، وقال محقق المسند (١١/ ٣١٢) ح (٦٧٠٨): "إسناده حسن".
(٤) أخرجه أحمد (٢٩/ ٢٩٩) ح (١٧٧٦٣)، والبخاري في الأدب المفرد في باب المال الصالح للمرء الصالح (١١٢) ح (٢٩٩)، وابن حبان في صحيحه في كتاب الزكاة، ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه (٨/ ٦) ح (٣٢١٠)، ومسند أبي يعلى (١٣/ ٣٢٠) ح (٧٣٣٦)، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (٢/ ٣) ح (٢١٣٠) وصححه ووافقه الذهبي، وقال في مجمع الزوائد في كتاب المناقب، باب ما جاء في عمرو بن العاص -رضي الله عنه- (٩/ ٣٥٣) ح (١٥٨٩٧): "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح"، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (١٢٦) ح (٢٢٩)، ت: الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط ٤، ١٤١٨ هـ، وقال محقق المسند (٢٩/ ٢٩٩) ح (١٧٧٦٣): "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<<  <   >  >>