للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٨٦].

وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ» (١).

ولكن لا بد أن يكون الداعية على بصيرة في فقه التيسير، حتى لا يقع الخلل في دعوته بسبب المفاهيم المغلوطة في فهم معنى التيسير في الدين، فيقع في طرفي الأمور؛ إما في الغلو والتشدد والتضييق على الناس فيما وسع الله عليهم، وحملهم على ما يوقع في الحرج والمشقة، بحجة أخذ الدين بقوة، ويرى أن ذلك هو المنهج السليم حتى لا يحصل تمييع بحجة التيسير.

وهناك في الطرف المقابل من يفهم يسر الدين بفهم مغلوط أيضًا، فهو يرى مراعاة رغبات الناس والتنازل عن بعض أمور الدين وثوابته، بحجة أنه يريد جذب الناس للتدين، وحتى لا ينفّر الناس، ويعد ذلك من التيسير.

والوسط في هذه المسألة هو المطلوب، وهو أن يراعي الداعية في قضية التيسير الضوابط التي تضبطها من الخلل، من مثل:

الأول: أن يكون التيسير ثابتًا بالكتاب أو السنة.

الثاني: ألا يعارض نصًّا من الكتاب أو السنة.

الثالث: أن يكون بعيدًا عن تتبع الرخص.

الرابع: أن يكون مقيدًا بمقاصد الشريعة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر (١/ ١٦) ح (٣٩).

<<  <   >  >>