للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» (١).

قال ابن حجر رحمه الله: "واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهم" (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» (٣).

وذكر النووي رحمه الله في شرحه للحديث: "قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية.

والأَثَرة بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء (٤)، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء (٥)، ثلاث لغات حكاهن في المشارق (٦) وغيره، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٩/ ٦٢) ح (٧١٤٢).
(٢) فتح الباري (٢/ ١٨٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية (٣/ ١٤٦٧) ح (١٨٣٦).
(٤) أي: أُثْرة.
(٥) أي: إِثْرة.
(٦) ينظر: مادة (أثر) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ١٨) للقاضي عياض، المكتبة العتيقة ودار التراث.

<<  <   >  >>