للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمارات الرِّيبة على المتهم، فمَنْ أطلقَ كُلَّ متَّهَمٍ وحلّفه وخلَّى سبيلَه مع علمِه باشتهاره بالفساد في الأرض، ونَقْبِه البيوتَ وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذُهُ إلا بشاهدَي عدْلٍ؛ فقولهُ مخَالفُ للسِّياسة الشرعية، وكذلك منعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَالَّ (ق/ ٢٦٧ أ) من سهمِهِ من الغنيمة (١)، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعَه كله (٢)، وكذلك أخذه شطرَ مال مانع الزكاة (٣)، وكذلك إضعافُه الغُرْمَ على سارق ما لا يُقطعُ فيه وعقوبته بالجَلد (٤). (ظ/١٨٧ أ) وكذلك إضعافُه الغرْمَ على كاتم الضَّالَّة (٥). وكذلك تحريق عمر حانوتَ الخَمَّار (٦)، وتحريقه قَرْيَةَ خمر (٧)، وتحريقه قصرَ سعد بن أبي وقَّاص لما احتجَبَ فيه عن الرَّعِيَّة (٨)، وكذلك حَلْقُه رأسَ نصرِ بن حجَّاج ونفيه (٩)، وكذلك


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٧١٣)، والترمذي رقم (١٤٦١) -من حديث عمر رضي الله عنه- وضعفه البخاري والترمذي، وأشار إلى ذلك أبو داود.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٧١٥) من حديث ابن عَمْرو -رضي الله عنهما- وهو ضعيف. وانظر: "التلخيص": (٤/ ٨١، ١١٣).
(٣) أخرجه أحمد: (٣٣/ ٢٢٠ رقم ٢٠٠١٦)، وأبو داود رقم (١٥٧٥) والنسائى: (٥/ ٢٥)، وابن خزيمة رقم (٢٢٦٦)، والحاكم: (١/ ٣٩٨) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٧١٠)، والترمذي رقم (١٢٨٩) مختصرًا، والنسائي: (٨/ ٨٥ - ٨٦) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي.
(٥) أخرجه أبو داود رقم (١٧١٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٦) أخرج عبد الرزاق: (٦/ ٧٧) أن عمر أحرق بيتَ رجلٍ وجد فيه خمرًا وكان جُلد فيها.
(٧) ذكر شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (٢/ ٤٩) أن عليًا حرق قرية يباع فيها الخمر، ولم أجده عن عمر.
(٨) أخرجه أحمد: (١/ ٤٤٨ رقم ٣٩٠)، وابن المبارك في "الزهد": (ص/ ١٧٩) وسنده صحيح غير أنه منقطع.
(٩) تقدم قريبًا.