للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولتعلم أن جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة (١) الشراء لو احتيج إلى الحاكم، وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال: أنا وكيل فلان في بيع داره منك فصدقه من يشتريها، فإن البيع صحيح في غير موضع، وكذا في النكاح وسائر العقود، وكذا قال الرافعي ومن تبعه: إن العبد إذا قال: أنا مأذون لا يعامل؛ لأن الأصل العدم، كما لو قال الراهن: أذِنَ المرتهن، بخلاف الوكيل إذا ادعى الوكالة ثم قال الهروي: فإن كانت الخصومة بين يدي القاضي، فقال: أنا وكيل فلان لم يحكم بالوكالة، كالنكاح ينعقد (٢) فيما بين الناس بالمستورين (٣) ولا يثبت النكاح المجحود إلا بشهادة عدلين ظاهري (٤) العدالة، وهذا كما قال بعض الأصحاب فيما لو كان بين جماعة دار أو أرض (٥)، فحضروا إلى القاضي وطلبوا قسمتها بينهم، فإن أقاموا بينة أنها ملكهم أجابهم، وإلا فطريقان أظهرهما أن المسألة على قولين، رجح الغزالي العدم، ورجح الشيخ أبو حامد وطبقته الآخر، مع أنهم لو تقاسموا (٦) لم يمنعوا قطعًا.

ومن هذه القاعدة: ما أشار إليه الغزالي من (٧) أن المرأة إذا طلبت من السلطان التزويج أجابها، ولا يكلفها إقامة بينة أنها خلية (٨)، أما إذا جاءت امرأة إلى القاضي


(١) في (ن) و (ق): "يصح".
(٢) في (ق): "لم ينعقد".
(٣) أي: بشهادة المستورين.
(٤) في (ن) و (ق): "ظاهرين".
(٥) في (ق): "دارًا أو أرضًا".
(٦) في (ن) و (ق): "لم يقاسموا"، والمثبت من (ك).
(٧) في (ق): "مع".
(٨) يعني: خلية من ولي حاضر، أو نكاح، أو عدة؛ لأن بناء العقود على قول أربابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>