للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت: كان لي زوج في بلد، كذا وطلقني أو مات وانقضت عدتي فزوجني، يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة، فإن زوَّجها وحضر زوجُها وادعى النكاح وحلف (١) على عدم الطلاق سُلِّمت إليه، وفرَّق بينها وبين [الزوج] (٢) الآخر قال: فإن كان [الزوج] (٢) في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك، كذا نقله في "الشرح" و "الروضة" في آخر الدعاوى في الفروع المنثورة: لا يزوج حتى يقيم بينة.

- ومنها: لو طلقها ثلاثًا وادعت أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا، قال الغزالي: "لأن بناء العقود على قول أربابها"، وكذا قال الإمام، قال: "وهو [في] (٢) مقام بائع لحمًا يجوز أن يكون [من] (٢) مذكى أو من ميتة"، قال في "الروضة": جزم الفوراني [أنه إذا غلب على ظنِّه كذبها لم تحل له] (٣)، وتابعه الغزالي على هذا، وهو غلط عند الأصحاب.

وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل (٤)، [و] إن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنًا، قال: والذي قاله الفوراني غلط، وهو من عثرات الكتاب.

- ومنها: قبول [قول] (٥) المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام [به] (٦).


(١) في (ن): "وعزم"، وهي ساقطة من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "لا تحل".
(٥) من (ك).
(٦) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>