للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي تقتضي الترجيح في كل المسائل، واستدل له الرافعي ثم النووي في غير هذا المعرض بأنه - عليه السلام - حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته (١)، وكان لا يحترز عن النجاسات، وفيه نظر فإن الواقعة وأقعة عين، فلعله - عليه السلام - علم الطهارة في ذلك الوقت، ومسائل الخلاف كثيرة، ومنها:

- ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته أم يؤخذ بنجاسته؟ فيه قولان، وجعل الرافعي لها نظائر:

- منها: [ثياب] (٢) مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصَّابين (٣) والصبيان؛ لاحترازهم [٧ ن/ أ] من النجاسة، وطين الشوارع؛ حيث لا يتيقن نجاسته، والمقابر المنبوشة، حيث لا تتيقن نجاستها، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة؛ كالمجوس، ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة؛ كالنصارى في الخمر والخنزير، وجعل لهذه المسألة نظائر لما لا يتيقن نجاسته لكن يغلب نجاسته وهو عجيب، فإن هذه كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة، فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي.

- ومنها: إذا قذف مجهولًا وادعى رِقَّهُ وأنكر المقذوف، فقولان أحدهما: أن القول قول القاذف؛ إذ الأصل براءة ظهره، والثاني: القول قول المقذوف وهو الأصح (٤)؛ لأن الظاهر الحرية.


(١) في الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب الصلاة -باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة- حديث رقم ٥١٦)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب جواز حمل الصبيان في الصلاة- حديث رقم (٥٤٣)].
(٢) من (ك).
(٣) وقعت في (ن): "القصارين"، والمثبت من (ق) وهو الصواب، والقصَّاب هو الذي يعمل بصناعة القصابة أي الجزارة، من قَصَبْتُ الشاة قَصْبًا من باب ضرب، قطعتها عضوًا عضوًا.
(٤) وصحح ابن الوكيل القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>