للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف فيها، وترد عليه مسائل منها: تَمَعُّط [شعر الفأرة وستأتي، وقد يجزم بالأصل لمن ظن طهارة أو حدثًا أو أنه، (١) صلى ثلاثًا أو طلق أو أعتق، فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف.

[ومن هذه المادة قالوا] (١): الصواب [٦ ق/ أ] في الضابط ما قاله المحققون: أنه إن ترجح أحدهما بمرجح جزم به، وإلا ففيه قولان، وهذا في ظن الطهارة مخالف (٢) لما ذهب إليه الرافعي من أنه إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يعمل بالظن، ولم يحك فيه خلافًا لكنه غير المشهور، وقد جزموا بالأصل فيما إذا مضت مدة على المتبايعين يغلب على الظن منها [أنهما] (٣) لا يبقيان [فيها] (٤) مجتمعين ثم ادعى أحدهما التفرق (٥)، فإنه لا يسمع منه عملًا بالأصل فأين المرجح؟ وكلام الرافعي فيها يدل (٦) على اطراد القولين، وأما الجزم حيث حصل الترجيح، فسأذكر تباعده بمسائل متفرقة حصل الترجيح فيها لأحدهما وجرى فيها الخلاف، وأما عبارة ابن الصلاح فبين ذلك، فإنه قال: الواجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فأتردد في رجحانه فإن رجح مرة الظاهر، ومرة (٧) الأصل جُعل فيه قولان، ومثلَّه: بالمقبرة المَشكوك في نبشها، وإن ترجح الدليل المقتضي للاستصحاب للأصل عمل به قطعًا، ثم الأصح في معظم المسائل الأخذ بالأصل (٨)، وعبارة


(١) ما بين المعقوفتين بياض في (ن) و (ق) استدركناه من "ك".
(٢) في (ق): "خلافًا".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) كذا في (ن)، وفي (ق): "التفريق".
(٦) كذا في (ن)، وفي (ق): "نزل".
(٧) في (ن) و (ق): "ومن".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (٢٤٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>