للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه] (١) لا] (٢) يحنث (٣) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعًا حقيقة في الألفاظ مجازًا في [١٩٦ ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.

الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملًا للرؤية على العرفان (٤)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.

وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي] (٥) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازًا [فيه] (٦)، وهو غير مجاز [راجح] (٧) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (٨) فعل البعض إلى (٩) الكل مثل قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} [البقرة: ٧٢] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: ٧] والمراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فليس ما استدل به بماشٍ (١٠)


(١) سقطت من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "يجب".
(٤) في (ن) و (ق): "الغير".
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "أبو حنيفة"، والمثبت من (ك).
(٦) من (ن).
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): "يشبه".
(٩) في (ق): "على".
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مما سبق".

<<  <  ج: ص:  >  >>