للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]، والمكاتب ملكها، وفي الآخر إلى فقد المعنى الذي هو موجود في القن، وهو دعاء الحاجة إلى التكشف عليه لتردده في حوائجها؛ فإن هذا مفقود في المكاتب لملكه المنافع، ومثل هذا التخريج في الشرع كثير، قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣].

قلت: وهذا النص غريب، وما نقله ابن الصلاح عن القاضي حسين هو مما اقتصر على نقله [في "الروضة"] (١) وأقره ولم يحك خلافًا فيه.

ومن صور [ها] المكاتب في اللقطة هل هو كالحر أو كالعبد (٢) فيه طريقان.

قلت: أصحهما: حكاية قولين (٣) أصحهما: الصحة.

- ومنها: المكاتب إذا زنى هل هو كالحر حتى (٤) لا يقيم الحدَّ عليه إلا الإمام، أو كالعبد حتى يجوز للسيد؟ وجهان، أصحهما: [٢٢٣ ن /ب] الأول.

- ومنها: لو حلف [أن] (٥) لا عبد له ولا أمة، وله مكاتب، ففي المسألة طريقان، المذهب المشهور القطع بعدم الحنث، وقيل: قولان أصحهما: عدم الحنث أيضًا، وأيضَا فالمكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أم لا؟ [فيه] (٦) وجهان مذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار هل يدخل المكاتب أم لا؟ وكان مادة ذلك أن المُشرف على الزوال هل يجعل كالزائل أم لا؟ وفيه أيضًا [١٩٨ ق/ ب] خلاف مذكور في البيع.


(١) في (ق): "ابن الرفعة".
(٢) في (ن): "العبد".
(٣) في (ق): "طريقين".
(٤) من (ن).
(٥) من (ك).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>