للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الشيخ صدر الدين [٢٢٥ ن/ أ] منها: العتق.

ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.

ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] (١) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (٢) دون سيده، وبقبضته (٣) بما في يده.

- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (٤).

- لها (٥) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.

- يأخذ بالشفعة.

- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.

القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (٦) جزمًا:

- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.

- لا تسقط [حجته] (٧) حجة الإسلام.

- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.

- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ن) و (ق): "به".
(٣) في (ن) و (ق): "وبعضه".
(٤) في (ن): "لإبطالها"، وفي (ق): "لا يطالبها".
(٥) في (ق): "له".
(٦) في (ن): "الأقراء".
(٧) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>