للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود الصحة.

وقال الغزالي في "فتاويه": القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم؛ لأنه ترجح (١) أصل عدم [جانب] (٢) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (٣) في "أدب القضاء" [فيه] (٤) الخلاف، ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم لا؟ والأصل عدمه، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [٧ ق /ب] الجزم، والصحيح المحكي عن النصِّ: أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه (٥) في "الوسيط".

- ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (٦) -وبه قال الشيخ أبو حامد-: القول قول مدعي الصحة عملًا [بالظاهر] (٧)، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين: إن الظاهر [٨ ن /ب] في العقود الصحة، والثاني: القول قول من يدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد


(١) في (ن): "يرجع".
(٢) من (ن).
(٣) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن محمد، القاضي شهاب الدين، أبو إسحاق الهمداني، الحموي المعروف بابن أبي الدم، ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ورحل وتفقه وسمع وحدَّث وكان إمامًا في المذهب، من أهم مصنفاته: "شرح مشكل الوسيط"، "أدب القضاء" "التاريخ الكبير"، توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة (٦٤٢ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤١٩ - رقم ٤٠٠).
(٤) من (ن).
(٥) أي: الإمام الغزالي.
(٦) أي عند الغزالي، كما قال ابن الوكيل ص (٥٣).
(٧) تكررت في (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>