للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون قبول المبعض كالرقيق، وفيه نظر، فإنه لا تعلق [له بهذه] (١) المسألة، وظهر بهذا أن الشيخ قطب الدين سبق الشيخ صدر الدين إلى وضع هذه القاعدة، فإن (بعضهم) المشار إليه عناه بقوله: قال بعضهم، ولم يتضح بيانه لعلة المعاصرة، ويتبين أني بدالي بكلامه قبله، فهو الصواب والحمد لله.

وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط (٢).

القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحًا:

- إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟

- إذا التقط لقيطًا في نوبته، هل يستحق كفالته (٣)؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب "المعتمد" (٤).

- لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر (٥)، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.

القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:

- إذا جنى عليه وجب [٢٠٠ ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية (٦) الحر.


(١) في (ق): "لهذه".
(٢) في (ن) و (ق): "يقسطه".
(٣) في (ق): "كتابته".
(٤) "المعتمد في فروع الشافعية" للشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي الشافعي المتوفى سنة (٤٩٥ هـ)، وهو كتاب مشتمل على أحكام مجردة غالبًا عن الخلاف، وله فيه اختيارات غريبة، انظر: "كشف الظنون" (٢/ ٥٩٤).
(٥) في (ك): "المبعض".
(٦) في (ن): "ودونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>