للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كصدقة الفطر، [إذا] (١) لم يكن مهايأة.

- يحد حد العبد (٢)، وقيل: يزاد بالنسبة (٣)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (٤).

- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (٥).

- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (٦) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (٧).

-[عدم وجوب] (٨) سُتْرة الحرائر في الصلاة.

- اشتراط التنجيم (٩) [في الكتابة] (١٠)، وإن ملك النصف الحر.

- ولو (١١) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [٢٢٦ ن/ أ]: والذي يظهر


(١) سقطت من (ق).
(٢) أي: في الزنى.
(٣) في (ن): "بالسير".
(٤) في (ق): " بالشرب".
(٥) في (ق): "ذلك".
(٦) في (ق): "الوسيط".
(٧) في (ن) و (ق): "بقسطه".
(٨) في (ق): "على".
(٩) في (ق): "التيمم".
(١٠) من (ق).
(١١) في (ق): "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>