للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمته، وإن [تلف] (١) في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه] (٢).

السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (٣) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.

الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في "التهذيب" على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] (٤) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي "التهذيب": إنه يصح، ويكون [٩٦ ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.

التاسعة: لو قال مالك العبد (٥): ضمنت ما لفلان [١٠٧ ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (٦).

* * *


(١) من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما.
(٤) في (ق): "ففي".
(٥) في (ق): "السيد".
(٦) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>